Doctrine عبده عويدات
اللغة: عربي للمؤلف عبده عويدات
- Authors
- عبده عويدات
- Pages
- 42/44
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في مقاله "المجلس الدستوري وسلطات الحكم" مفهوم سيادة الدساتير التي تشرع لانظمة الحكم المنبثقة عن الديموقراطية بالنسبة لجميع القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، حيث ان كل قانون او اي عمل حكومي يعتبر باطلا وباطلة نتائجه اذا كان مخالفا لاي حكم من احكام الدستور.
وعليه فأن المقال يشير الى مسؤولية السلطات في المحافظة على سيادة الدستور، وذلك من خلال الحرص على ان تكون ادارة الشؤون العامة من تشريعية وتنفيذية متطابقة مع احكام الدستور. على ان يصار عند الاقتضاء الى الاحتكام الى الشعب في الشؤون المصيرية والاساسية المختلف عليها.
يبين المقال ضرورة وضع الصيغ والانظمة التي تتصدى لاعمال المخالفة التي تصدر عن السلطات الدستورية المختلفة.
ان المجلس الدستوري هو المرجع الصالح للنظر في دستورية اعمال الاشتراع التي تقرها السلطة التشريعية. اما اعمال السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين فمرجع التقاضي بشأنها هو القضاء كما تنص عليه القوانين.
نشأ المجلس الدستوري بالمادة 19 من الدستور، وهو هيئة لها كيانها الخاص، دون ان يتحول الى سلطة دستورية موازية للسلطات الدستورية الاخرى. يشير المقال الى ان مشروع ان المجلس الدستوري اللبناني يتلاقى في نصوصه حرفيا مع نصوص تنظيم المجلس الدستور الفرنسي الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 58-1067 تاريخ 7 تشرين الثاني 1958 مع بعض الاختلافات.
يختم الكاتب مقاله بالاشارة الى ان المجلس الدستوري الفرنسي يبدو في نظامه وكأنه هيئة تحكيمية بين السلطات وهو ما يعطيه قيمة اضافية. في حين ان المشروع المعروض في لبنان ينص على تشكيل المجلس الدستوري من عشرة من القضاة العاملين.
غير ان تعيين اعضاء هيئة المجلس الدستوري بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كسائر الموظفين يتعارض مع اختصاصاته بالرقابة على دستورية التشريع وعلى سلامة الانتخابات النيابية والرئاسية، لذلك يجب مرجعية السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في اجراء تعيين اعضاء هيئة المجلس الدستوري.