Doctrine

Doctrine بشارة منسى

اللغة: عربي للمؤلف بشارة منسى

Authors
بشارة منسى
Pages
45/48
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في مقاله تحت عنوان "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، حتمية انشاء هذا المجلس ليوفر اعلى مستوى من الرقابة الديموقراطية لانه يتيح اخضاع الرؤساء والوزراء، في حال ارتكابهم افعال تستوجب العقاب، لحكم القانون.

يعرض المقال للحالة في لبنان من عام 1926 الى عام 1990 حيث ان الدستور اللبناني نص في المادة 80 منه على انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا ان هذا النص بقي حبرا على ورق وجميع المحاولات التي حصلت لانشاء هذا المجلس باءت بالفشل.

غير انه مع افراد اتفاق الطائف قامت اللجان النيابية بالتعاون مع وزارة العدل، بوضع مشروع حول اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى تطبيقا للمادة /80/ من الدستور، وقد اصدره رئيس الجمهورية في 18/8/1990 .

تنص المادة 19 من اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى على وجوب ان يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس اعضاء المجلس النيابي على الاقل. ويجب ان يكون الطلب مفصلا ومعللا ويتضمن:

1- اسم الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم.

2- العلة او الجرم المنسوب اليهم.

3- سرد الوقائع والادلة المؤيدة.

يختم الكاتب مقاله بالاشارة الى ان انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذين كانوا بمنأى عن قاعدة النواب والعقاب في السياسة اللبنانية، قد دمل جرحا نازفا في النظام اللبناني الذي كان يتخذ شكل حكم ديكتاتوري مغلف بستار شفاف من الديموقراطية.