Doctrine احمد زين
اللغة: عربي للمؤلف احمد زين
- Authors
- احمد زين
- Pages
- 49/59
- Source
- Lebanese University
تناول كاتب هذا المقال الاستعجال والاستعجال المكرر بين النصوص والممارسة والاصول حيث تناولت المادة 58 من الدستور هذا الامر ونصت على انه: "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة، يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، دون ان يبت به ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
يتوقف الكاتب عند هذه المادة من الدستور مؤيدا كلامه بعدد من الآراء الفقهية التي تناولت هذه المادة معتبرا ان هذه "المادة المبتكرة" قد دخلت الدستور بما يمكن وصفه بـ "الطريقة المبتكرة" ايضا. مؤكدا على ان هذا النص ادى الى انتقال السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء - من مفهوم "الحكم" او "المصلح" الى مفهوم "صاحب السلطة والقرار". ويضيف ان التعديلات الدستورية الصادرة في 21/9/1990 عدلت نص هذه المادة بحيث اضافة اليه الفقرة التالية: "وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ...". ويؤكد ان هذه الاضافة قد نزعت عن المادة 58 الجدال التاريخي وحولت البحث الى موضوع آخر فمن السؤال متى تبدأ مدة الاربعين يوما ومتى تنتهي هذه المدة؟
اصبح من الممكن طرح اسئلة اخرى يمكن ان تتمثل بعنوانين اساسيين هما:
أ) دور المجلس في تقرير صفة الاستعجال.
ب) توقيت طرح المشروع وتلاوته في المجلس النيابي.
ففي تقرير مفهوم صفة الاستعجال، يطرح المقال موضوع الاستعجال المتريث، وحق تقرير الاستعجال من قبل السلطة التنفيذية ويتوقف مطولا عن موضوع الاستعجال المكرر التي ليس لها ذكر في متن المادة 58 من الدستور اللبناني ولكن تحكمها المواد 117-118-120-121 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
في الختام يشير المقال الى ان استعمال الاستعجال المكرر هو عودة مقنعة الى نص المادة 58 قبل التعديلات الدستورية الجديدة من هنا تأتي اهمية اعادة الامور الى نصابها بالتشريع لتكريس التوازن بين السلطات لجهة المبادرة بالتشريع واتخاذ الموقف النهائي بشأنها.