Doctrine

Doctrine انطوان بارود

اللغة: عربي للمؤلف انطوان بارود

Authors
انطوان بارود
Pages
79/82
Source
Lebanese University

تناول كاتب هذا المقال ملاحظات بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري حيث بحث في تعارض بعض مواد هذا المشروع مع مواد الدستور اللبناني.

فالمادة الاولى من مشروع القانون تحصر مهمة المجلس الدستوري بمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخاب الرئاسية والنيابية وبالاضافة الى ان هذه المادة هي تكرار للمادة 19 من الدستور اللبناني يوضح المقال بأنها تتعارض مع المادة 16 من مشروع القانون نفسه حيث ان المادة 16 تجيز مراجعة المجلس الدستوري بشأن القوانين التي يقرها مجلس النواب والمعاهدات الدولية التي يجيز مجلس النواب ابرامها، وسائر النصوص التي لها قوة القانون، وبالتالي فان المادة 16 من مشروع القانون تتعارض مع المادة 19 من الدستور اللبناني التي لا يجوز تعديلها او مخالفتها الا بقانون دستوري، ومشروع القانون المبحوث فيه ليس قانونا دستوريا.

كذلك فأن المقال يستعرض للمواد 3-7-11-16-17-18-20-23-24 وهي جميعها تحتاج الى اعادة درس وتوقيع وتصحيح لكي يحقق مشروع انشاء المجلس الدستوري الغاية من انشاءه.