Doctrine

Doctrine سليم سليمان

اللغة: عربي للمؤلف سليم سليمان

Authors
سليم سليمان
Pages
83/87
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في مقاله تحت عنوان "رقابة دستورية القوانين في القانون اللبناني والمقارن".

بعد ان يستعرض اهمية الرقابة على الاعمال البرلمانية والوظائف العديدة للبرلمان.

يتوقف المقال عند الرقابة على اعمال البرلمان من تشريعية وانتخابية وتنظيمية.

فيبدأ البحث اولا بمبدأ الرقابة، حيث ان النصوص القانونية وكذلك حجج "السياسة القضائية" تؤكد على مفهوم علو البرلمان واعتباره الركيزة الاساسية في النظام السياسي اللبناني وبالتالي فانه لا يحق للمحاكم معارضته.

ثم يبحث ثانيا في طرق الرقابة حيث ان رقابة دستورية القوانين تتم عبر طريقين، فهي تتم اما بالطريقة المباشرة اي عن طريق اعلان بطلان القانون.

واما بالطريقة غير المباشرة وهي عن طريق الدفع بالبطلان مما يؤدي الى استبعاد تطبيق القانون من النزاع المعروض وبعدها ينتقل ثالثا الى البحث في حق الرقابة ليجد ان النصوص القانونية لا تحول دون ان تقوم المحاكم بالرقابة عن طريق الدفع خاصة وان المحاكم قد درجت على استعمال هذا الحق وهي قد تعلن او لا تعلن ذلك.

يشير المقال في الختام الى مجموعة من الاقتراحات التي تسهم في تفعيل مبدأ الرقابة ويأتي على رأسهما اقرار مشروع المجلس الدتسوري ليضطلع بدوره في مراقبة القوانين لاعلان قانونيتها او اعلان بطلانها حيث تدعو الحاجة.