Doctrine بيار داغر
اللغة: عربي للمؤلف بيار داغر
- Authors
- بيار داغر
- Pages
- 107/110
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب هذا المقال دراسة حول المجلس الاعلى ومحاكمة الرؤساء والوزراء، والخيانة العظمى وخرق الدستور حيث قام بشرح المادة 60 من الدستور التي تنص على "ان رئيس الجمهورية يحاكم من قبل المجلس الاعلى". وهذه الامتيازات في المحاكمة تبقى سارية المفعول على اعمال رئيس الجمهورية حتى بعد نهاية ولايته لانها مرتبطة ارتباطا عضويا بشخص فاعلها.
بنصيها: العربي والفرنسي