Doctrine

Doctrine خليل حسين

اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين

Authors
خليل حسين
Pages
37/42
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب دار البعثة الدبلوماسية وحالة اللجوء في القانون الدولي ويشرح مفهوم حصانة دار البعثة الدبلوماسية، وحق الايواء، ولجوء اصحاب الجرائم العادية واصحاب الجرائم السياسية والتي تنص عليها اتفاقية هافانا 1928 ، ويركز على انه بالرغم من وجود الاتفاقيات بين الدول لجهة حق اللجوء السياسي الى مقر البعثات الدبلوماسية، لم تعمم هذه الاتفاقيات على جميع الدول ولم تلتزم باعرافها واقتصر الامر على بعض الدول، ومنها تتخذ ما يناسبها من مواقف تجاه هذه الحالات.