Doctrine اميل بجاني
اللغة: عربي للمؤلف اميل بجاني
- Authors
- اميل بجاني
- Pages
- 12/17
- Source
- Lebanese University
تناول كاتب هذا المقال اليمين الدستورية اطرافها: دورا وواجبات وخصوصا المادة 50 من الدستور اللبناني التي نصت على انه عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور. فبحث في الفقرة الاولى اطراف اليمين، وفي الفقرة الثانية دور وواجبات كل من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، وفي الفقرة الثالثة موعد اليمين، وفي الفقرة الرابعة والاخيرة في المسؤوليات والنتائج، اذا ما تعذر حلف اليمين في زمانها المقتضى.