Doctrine جوزف كرم
اللغة: عربي للمؤلف جوزف كرم
- Authors
- جوزف كرم
- Pages
- 18/27
- Source
- Lebanese University
تناول كاتب هذا المقال جرائم المطبوعات في المرسوم 104 الذي الغى حق السلطة الادارية بتوقيف المطبوعة عن الصدور وكرس هذا الحق للسلطة القضائية.
فبحث في الفقرة الاولى انواع جرائم المطبوعات الواردة في المرسوم 104 ومنها: الاخبار الكاذبة او الخاطئة - نشر الاجور المحظورة - التهويل او الشانتاج - الذم والقدح والتحقير - التحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة - نشر المطبوعة غير السياسية للمواضيع السياسية - نشر مضمون المطبوعة الاجنبية.
اما في الفقرة الثانية فبحث كاتب هذا المقال في المسؤولية الناجمة عن جرائم المطبوعات التي تقع على عاتق المسؤول في المطبوعة الصحافية، ودور محكمة المطبوعات وصلاحيتها.