Doctrine

Doctrine ادمون رباط

اللغة: عربي للمؤلف ادمون رباط

Authors
ادمون رباط
Pages
87/89
Source
Lebanese University

تناول كاتب هذا المقال اجازة القروض والمادة 88 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزنة الا بموجب قانون.