Doctrine ادمون رباط
اللغة: عربي للمؤلف ادمون رباط
- Authors
- ادمون رباط
- Pages
- 87/89
- Source
- Lebanese University
تناول كاتب هذا المقال اجازة القروض والمادة 88 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزنة الا بموجب قانون.