Doctrine علي محمد جعفر
اللغة: عربي للمؤلف علي محمد جعفر
- Authors
- علي محمد جعفر
- Pages
- 39/44
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في التنصت وطابعه الاستثنائي في التشريع فبحث في مشروعية التنصت على المكالمات الهاتفية. فالبرغم من ان التنصت يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة للانسان، ومع حقوقه وحرياته المكفولة بالقوانين، ولكن امام ضغط اهوال الجريمة وصعوبة الكشف على مرتكبيها اجاز التشريع الفرنسي التنصت الهاتفي اذا تم بتكليف من قاضي التحقيق، وفي الولايات المتحدة الاميركية، اعتبرت المحكمة العليا ان استراق السمع عن طريق التنصت على المتهم لا يشكل خرقا للدستور طالما لم يتم بالدخول الى منزله، وكذلك اكدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان انه نظرا للاخطار التي تواجه المجتمع الاوروبي فلا مانع من اتخاذ تدابير رقابة للمحافظة على الامن الوطني، كمراقبة الخطوط الهاتفية ضمن اجراءات معينة، اما في لبنان فان التنصت غير مشروع ولكنه اجازه بشروط معينة ملزمة كصدور امر من القضاء بالنسبة لجريمة وقعت ولمدة محددة، اخيرا يقترح الكاتب وضع تشريعات مفصلة حول التنصت سواء لجهة تحديد القيود او تحديد الجزاءات الرادعة في مجال مخالفتها.