Doctrine جوزف اسعد كرم
اللغة: عربي للمؤلف جوزف اسعد كرم
- Authors
- جوزف اسعد كرم
- Pages
- 42/53
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في هذا المقال التفويض في الحقل الاداري حيث بحث في القسم الاول الاصول المعتمدة في التفويض، في القسم الثاني انواع التفويض.
يعتبر التفويض في التنظيم الاداري استثناء على القاعدة العامة، وهي تطبق على جميع السلطات العامة المكرسة في الدستور والمعروفة بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يحقق التفويض الاداري للسلطة التنفيذية باصدار المراسيم التشريعية الا باجازة صريحة من المشترع ويشير الكاتب الى الاساس القانوني للتفويض في المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة ويتضمن نصوصا صريحة بشأن التفويض شروطه، جزئياته، انواعه، محتوياته لجهة التوقيع او الصلاحية وانتهائه.