Doctrine جوزف اسعد كرم
اللغة: عربي للمؤلف جوزف اسعد كرم
- Authors
- جوزف اسعد كرم
- Pages
- 22/28
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في هذا المقال الشخصية المعنوية في الحقل الاداري حيث بحث في طبيعة الشخصية المعنوية والنظريات التي تناولت الشخصية المعنوية وهي :
1- نظرية الحجاز او التصور القانوني.
2- نظرية الشخصية الواقعية الحقيقية.
3- نظرية الملكية المشتركة.
ثم انتقل الى البحث في اشخاص الحق العام. وهم مجموع الاشخاص المعنويين الذين يقومون بوظائف الدولة، فالشخص المعنوي العام هو من يتولد سلطة عامة وطنية او محلية اقليمية ويكون تابعا للقانون العام، ويمكن اختصار الاشخاص المعنويين العامين بالدولة، البلديات والمؤسسات العامة وشرح معايير الشخصية المعنوية ونتائجها القانونية بالمعايير الموضوعية وهي التي تميز الشخص المعنوي العام عن الشخص المعنوي الخاص, فالشخص المعنوي الخاص لا يتولى سلطة عامة بل ينشأ بارادة الافراد ويتمتع بالصفة المعنوية بمجرد انشائه ويخضع تاليا الى سلطات القضاء العادي. اما المعايير التي تميز الشخص المعنوي العام عن الشخص المعنوي الخاص وهي: المنفعة الذاتية ومعيار النشأة، ومعيار الانتماء.
واخيرا في النتائج القانونية المترتبة على وجود الشخص المعنوي، وهي:
استقلال الشخص المعنوي في ذاته، في ادارته، في ذمته المالية وفي مسؤولياته.