Doctrine علي محمد جعفر
اللغة: عربي للمؤلف علي محمد جعفر
- Authors
- علي محمد جعفر
- Pages
- 42/48
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في مقاله العوامل الباعثة على الاجرام والتي لا تكون من خلال التعرف على الجاني او ظرف اقترافه لها، بل يستلزم ايضا بحث حالة المجني عليه والاحتمالات التي ادت الى تعرضه للاعتداء.
ان البحث عن الاستقرار في المجتمع يستدعي بذل الجهود في البحث عن الوسائل التي تمكنها من مواجهة الجرائم خاصة في صورها الخطيرة وان السياسات العقابية لم تؤدي الى زوال الجريمة من المجتمع. ولمعالجة هذا الموضوع، يبحث الكاتب في وسائل مكافحة الاجرام التقليدية المتمثلة بالعقوبات الجسدية وحجز الحرية وعدم فعاليتها دفع بدول عديدة الى التعديل في تشريعاتها الجنائية فأقلعت عن العقوبات الجسدية خاصة عقوبة الجلد وعقوبة الاعدام. وعدلت في اساليب الرعاية داخل المؤسسات العقابية واعتمدت سياسة المؤسسات العقابية المفتوحة او شبه المفتوحة. ان الفشل في السياسة العقابية دفع الى البحث في الوقاية من الاجرام على اساس سد السبل والثغرات المؤدية اليه. وان دور الرقابة يقوم على عنصرين اساسيين: الوقاية العامة والوقاية الخاصة.
واخيرا ان سياسة مكافحة الجريمة تتصل بالواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل مجتمع. لذلك يتوجب دراسة دافع المجتمع والبيئة للبحث حول افضل السبل لمكافحة الجرائم.