Doctrine

Doctrine طلال بيضون

اللغة: عربي للمؤلف طلال بيضون

Authors
طلال بيضون
Pages
71/73
Source
Lebanese University

يتناول هذا التقرير نص القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بخصوص دعوى موظف في المجلس النيابي على الدولة (وزارة المالية). حيث ان الاخيرة امتنعت عن احتساب راتبه التقاعدي على اساس آخر راتب تقاضاه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 2441 تاريخ 22/12/1994 وذلك عند قبول استقالته في 1/8/1995 اي مضافا اليه زيادة 20% التي طبقت بدءا من 1/1/1995 .

وحيث ان قرار رئيس مجلس النواب لا رقابة عليه ويعتبر نافذا بمجرد صدوره بمقتضى المادة الرابعة من قانون 14/10/1943 .

وحيث انه لا يعتد باللوائح الداخلية لمجلس النواب التي اناطت بهيئة مكتب المجلس تقرير وتعديل ملاكات وانظمة موظفي المجلس النيابي المدنيين والعسكريين طالما ان القانون الاساسي اعطى الصلاحية لرئيس المجلس النيابي باصدار القرارات وان قراراته لا رقابة عليها وتعتبر نافذة بمجرد صدورها عملا بمبدأ ان القانون لا يلغيه الا قانون مثله او اعلى منه.

وحيث ان دفع الدولة بعدم دفع المستحقات يقع في غير محله القانوني.

ابطل القرار الصادر عن المستشار في مجلس الشورى القرار الضمني الصادر عن المستدعي ضدها (الدولة) برفض مطالب المستدعي الواردة في مذكرة ربط النزاع واعلان حقه باحتساب راتبه التقاعدي على اساس آخر راتب تقاضاه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 241 تاريخ 22/12/1994 وتضمين المستدعى ضدها (الدولة) الرسوم والمصاريف القانونية.