Doctrine خليل حسين
اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين
- Authors
- خليل حسين
- Pages
- 106/117
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب لاهمية تفسير النصوص القانونية والتي تكمن في الطريقة التي يتم اتباعها وبذلك نميز بين ثلاثة انواع من التفسير وهي التفسير التشريعي المرتبط بالمشترع نفسه، والتفسير القضائي الذي يقوم به القضاة في المحاكم المختلفة بمناسبة عرض القضية امامهم بهدف التوصل الى معرفة احكام القانون، والتفسير الفقهي الذي يقوم به فقهاء القانون في معرض دراساتهم وابحاثهم وفتاواهم، وبرزت مدارس التفسير وتعددت وفقا للنظرة الى اصل القانون واساسه وهي ثلاث مدرسة التزام النص، والمدرسة التاريخية ومدرسة البحث العلمي الحر.