Doctrine

Doctrine رياض غنام

اللغة: عربي للمؤلف رياض غنام

Authors
رياض غنام
Pages
56/67
Source
Lebanese University

يشرح الكاتب الملكية العقارية منذ عهد العثمانيين حيث كانت تنقسم الملكية الى قسمين الاراضي العامة وتعود ملكيتها للدولة، وكانت تعطى بصورة اقطاع " تيمار وزعامت"، والقسم الثاني الاراضي العائدة للاشخاص وتعتبر ملكا شخصيا وعليهم دفع الاعشار والرسوم، وفي سنة 1858 اصدرت السلطنة العثمانية قانون الاراضي العثماني وتم تقسيم الاراضي الى خمسة اقسام: المملوكة، الاميرية، الموقوفة، المتروكة والاراضي الموات، حيث بدأت عملية مسح الاراضي وضرورة تنظيم دفاتر المساحة بشكل طائفي.