Doctrine رياض غنام
اللغة: عربي للمؤلف رياض غنام
- Authors
- رياض غنام
- Pages
- 56/67
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب الملكية العقارية منذ عهد العثمانيين حيث كانت تنقسم الملكية الى قسمين الاراضي العامة وتعود ملكيتها للدولة، وكانت تعطى بصورة اقطاع " تيمار وزعامت"، والقسم الثاني الاراضي العائدة للاشخاص وتعتبر ملكا شخصيا وعليهم دفع الاعشار والرسوم، وفي سنة 1858 اصدرت السلطنة العثمانية قانون الاراضي العثماني وتم تقسيم الاراضي الى خمسة اقسام: المملوكة، الاميرية، الموقوفة، المتروكة والاراضي الموات، حيث بدأت عملية مسح الاراضي وضرورة تنظيم دفاتر المساحة بشكل طائفي.