Doctrine

Doctrine خليل حسين

اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين

Authors
خليل حسين
Pages
36/49
Source
Lebanese University

ان تطبيق القاعدة القانونية يعني وجوب معرفة الاطار والنطاق الذي يمكن ان تطبق فيه ولكن هل تسري على جميع الاشخاص في المجتمع؟ ام هناك استثناءات؟ وهل هي ملزمة للجميع مع علمهم بها او عدمه؟ وعند صدور قاعدة جديدة، فالى اي مدى يظل تطبيق القاعدة الاولى؟ ومتى يبدأ تطبيق القاعدة الثانية؟ وما هو الحد الفاصل في تطبيق هاتين القاعدتين؟ في الزمان والمكان