Doctrine خليل حسين
اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين
- Authors
- خليل حسين
- Pages
- 36/49
- Source
- Lebanese University
ان تطبيق القاعدة القانونية يعني وجوب معرفة الاطار والنطاق الذي يمكن ان تطبق فيه ولكن هل تسري على جميع الاشخاص في المجتمع؟ ام هناك استثناءات؟ وهل هي ملزمة للجميع مع علمهم بها او عدمه؟ وعند صدور قاعدة جديدة، فالى اي مدى يظل تطبيق القاعدة الاولى؟ ومتى يبدأ تطبيق القاعدة الثانية؟ وما هو الحد الفاصل في تطبيق هاتين القاعدتين؟ في الزمان والمكان