Doctrine

Doctrine انطوان ساروفيم

اللغة: عربي للمؤلف انطوان ساروفيم

Authors
انطوان ساروفيم
Pages
21/50
Source
Lebanese University

المشاركة الثلاثية في الوظيفة العامة، وهي صيغة قانونية تقبل بمقتضاها الدولة ان يقوم اطراف الانتاج، اصحاب العلاقة المباشرة - ارباب العمل والنقابات - بمشاركتها في جانب من الاختصاصات العائدة لها والتي لها طابع اقتصادي - مهني.

وتشمل هذه المشاركة حقولا متعددة كابداء الرأي الملزم، والقضاء والتشريع، وادارة المرافق العامة.

في الفقه الفرنسي حدد ثلاثة اشكال للمشاركة النقابية الاشتراك في تنظيم العمل ووضع اللوائح الخاصة بسيره، المساهمة في عضوية مجالس ادارية لبعض المؤسسات والهيئات الاقتصادية، الاستشارة المنظمة الرسمية وكذلك في لبنان مشاركة ثلاثية اولا بابداء الرأي والمشورة والثانية عبر السلطة التقريرية كمجلس ادارة الضمان ومشاركة العمال وارباب العمل والثالثة في السلطة القضائية، كمجالس العمل التحكيمية واللجان التحكيمية.

ختاما ان ميدان المشاركة يختلف اختلافا كبيرا بين لبنان وفرنسا ففي فرنسا تبدو المشاركة في كل قطاعات الدولة، القطاع العام والقطاع الخاص، اما في لبنان تكاد تقتصر المشاركة على القطاع الخاص وبعض الادارات العامة كالضمان الاجتماعي.