Doctrine بشارة منسى
اللغة: عربي للمؤلف بشارة منسى
- Authors
- بشارة منسى
- Pages
- 31/37
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب البرلمان مؤسسة ديمقراطية وعامل سلام فبحث بالمبادىء التي ترعى الانتخاب وتنعكس على مفهوم الديمقراطية، وعرض ثلاث نماذج اساسية للانتخاب في العالم:
1) الدائرة الصغرى بمرشح واحد ويفوز فيها من جمع اكبر عدد من الاصوات.
2) نظام التمثيل النسبي وتوزع المقاعد فيه على اللوائح المتنافسة بنسبة الاصوات التي فازت بها.
3) النظام المختلط وهو على كل اشكال متعددة.
اما في لبنان فقد اصدر المشرع قانون انتخاب على اساس المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، ثم جاء عهد الرئيس كميل شمعون عام 1953 فاعتمد مبدأ الدائرة الصغرى.
ثم ينتقل الى مجلس النواب كمؤسسة والتجربة الديقمراطية فالشيخ بشارة الخوري كأول رئيس جمهورية بعد الاستقلال خطط للتجديد لنفسه معدلا الدستور لهذه الغاية.
وقامت معارضة ضده واعلن الاضراب المفتوح لتنحي الرئيس.
واخيرا بحث الكاتب نتائج اعتماد السبيل الديمقراطي في الحكم فالبدائل عن النظام الديمقراطي هي الديكتاتورية العسكرية، نظام الحزب الواحد، الديكتاتورية باسم عقيدة دينية، الملكية المطلقة الصلاحيات، النظام القبلي او العنصري.
ويخلص الى ان دور مجلس النواب والتجربة الديمقراطية في انقاذ نظام لبنان والدور التشريعي ودور الرقابة للنائب، دور النائب كوسيط بين المؤسسات والمواطن، كيف يتم انتخاب النائب وهل هو حقا ديمقراطي، ومراقب للسلطة التنفيذية.