Doctrine

Doctrine جوزف اسعد كرم

اللغة: عربي للمؤلف جوزف اسعد كرم

Authors
جوزف اسعد كرم
Pages
38/44
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في التجنيس ابتكار سوسيو - قانوني حيث بحث التجنيس في مفهومه واصوله فالتجنيس هو اعطاء الجنسية لاجنبي يطلبها وهو لا يفرض بل يلتمس وليس حقا لطالبه، تنص التشريعات على وجوب اقامة طالب التجنيس في الدولة خلال فترة معينة كشرط لاكتسابه جنسيتها. فسلطة الدولة استنسابية. فالقرار رقم 15 المختص بالجنسية اللبنانية لم يتضمن اي نص عن الاصول الواجب اعتمادها للحصول على الجنسية اللبنانية، فمديرية الاحوال الشخصية تطبق القواعد المعمول بها في القانون الفرنسي على اعتبار ان القرار 15 مأخوذ عن القرار الفرنسي.

وينقل الى سحب التجنيس حيث يجوز للسلطة سحب مرسوم التجنيس من صاحب العلاقة اذا تبين ان هناك حالات قانونية تتوجب ذلك ومنها: حالة وجود خداع او تزوير او احتيال، الحالات التي تمس امن الدولة، حالة الغياب. واخيرا يعرض آثار التجنيس. فالاجنبي الذي يكتسب الجنسية اللبنانية يدخل في عداد اللبنانيين اعتبارا من تاريخ ابلاغه مرسوم التجنيس، ومن ثم يخضع للقانون اللبناني واثره لجهة عائلة المتجنس فان الزوجة والاولاد الراشدين عليهم اعلان رغبتهم صراحة باكتساب الجنسية التي طلبها والدهم ويخضعون لشرط الاقامة اما الاولاد القصر، يعطوا جنسية مؤقتة اذ يحق لهم رفضها خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.