Doctrine

Doctrine فوزي حبيش

اللغة: عربي للمؤلف فوزي حبيش

Authors
فوزي حبيش
Pages
55/60
Source
Lebanese University

تناول الكاتب تقييم اداء الموظفين حيث بحث في مفهوم تقييم الاداء واهدافه. فالعنصر الشرعي هو المحور الذي تدور حوله اي خطة في عملية التنمية الشاملة للدولة وهو اهم دعامة لاية عملية اصلاحية من هنا نشأت عناية الدولة بموظفيها، تلك العناية التي برزت في ارساء قواعد الخدمة المدنية على اسس سليمة، تقوم على اختيار افضل العناصر البشرية، وعلى تدريبهم على تحمل المسؤوليات، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة لهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عليهم. ومن ابرز الانظمة التي تكفل هذه الامور هو نظام قياس كفاءة الموظفن وتقييم ادائهم، كل ذلك بهدف التأكد من مدى صلاحية الموظف وكفاءته في النهوض باعباء الوظيفة الحالية التي يشغلها ومدى تحمله لمسؤولياته. كما يكشف هذا النظام الموظفين المهملين والمقصرين والضعفاء، ويؤدي بالتالي الى ضرورة تدريبهم على العمل لمساعدتهم على القيام به على لاوجه المطلوب ثم ينتقل للبحث في اساليب تقييم الاداء وهي ثلاث:

1) معدلات الانتاج

2) الاختبارات

3) التقارير الدورية ليخلص الى مقومات نظام قياس الكفاءة او تقييم الاداء وابرز هذه المقومات:

- امتناع الرؤساء المولجين بقياس كفاءة الموظفين بجدوى هذا النظام وتأثيره الفعال على مستوى الوظيفة والموظف واشار الكاتب الى قياس الكفاءة في النظام الاداري اللبناني حيث تضمن المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين - نصوصا دقيقة تتعلق بحقوق الموظف وضماناته وواجباته ومسؤولياته.