Doctrine علي ابراهيم
اللغة: عربي للمؤلف علي ابراهيم
- Authors
- علي ابراهيم
- Pages
- 61/75
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب الرشوة في القطاع الخاص حيث بحث في اركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص وهي:
1- صفة الجاني حيث جاء النص اللبناني بعبارة كل عامل في القطاع الخاص، مستخدما كان ام خبيرا او مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر فعبارة كل عامل في القطاع الخاص التي جاءت مطلقة يجب توضيحها.
أ- العامل في القطاع الخاص في اغلب الاحوال يكون العامل في القطاع الخاص مرتبطا بعقد عمل مع رب العمل، وهذا العقد يكون بمعنى قانون العمل الذي يحدد شروط عقد العمل.
ب- المرتبط بصاحب عمل لقاء اجر: استثنت المادة 7 من قانون العمل بعض فئات المستخدمين من خضوعهم لقانون العمل، ومن هذه الفئات: الخدم في منازل الافراد - المستخدمون في مشاريع الزراعة غير المتطورة - اجراء المؤسسات العائلية - اجراء الدولة والبلديات.
2- الركن المادي: يتحقق الركن المادي بجريمة الرشوة بالالتماس او القبول من جانب العامل ومن في حكمه لهدية او وعد لاي منفعة اخرى سواء اكانت لنفسه او لغيره.
أ- طلب المرتشي للمنفعة: فإذا طلب المستخدم هدية او وعدا او اي منفعة، واستجاب الطرف الاخر لطلبه، تكون الركن المادي لجريمة الرشوة.
ب- قبول المنفعة: يمكن ان يكون اخذ المنفعة من قبل المستخدم نتيجة عرض من قبل الراشي وليس نتيجة التماس او طلب من قبل المستخدم، فهل يتوجب ان يكون العرض والقبول بشكل معين.
3- الغرض من الرشوة: يجب ان يكون الغرض من الرشوة اداء عمل من اعمال وظيفة المرتشي او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة او كشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل.
4- الركن المعنوي الذي يتمثل بالقصد العام والقصد الخاص.
أ- القصد العام لا بد لتحقق هذا القصد ان تتصرف ادارة المستخدم الى اخذ الهدية او طلبها او قبول الوعد بها علما منه بانها بدل القيام بعمل من الاعمال المكلف به او الامتناع عنه.
ب- القصد الخاص والذي يتوجب نية الاضرار بصاحب العمل او لصالح العمل.
5- الركن القانوني: لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اسلامي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
اما ثانيا فقد تناول الكاتب التطبيقات العملية حيث ان القرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية في موضوع الرشوة في القطاع الخاص هي نادرة.