Doctrine ايلي انيس عساف
اللغة: عربي للمؤلف ايلي انيس عساف
- Authors
- ايلي انيس عساف
- Pages
- 76/83
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب التخصصية في لبنان: تساؤلات مشروعة حيث يدور النقاش حول القطاعين العام والخاص، ويشوب هذا النقاش ليطال امكانية تحويل بعض المرافق العامة عن القطاع العام الى قطاع خاص.
فلقد بحث اولا الطرق والاساليب لعملية التحول نحو نقل الملكية للقطاع الخاص او نقل ادارة الخدمات اليه تتمحور حول عدة اشكال ومنها:
البيع الكامل او الجزئي للجمهور او لشركات خاصة - المشاركة بين القطاعين العام والخاص بنسبة مئوية لكل منهما، الشركة المختلطة، الادارة عن طريق شركة مساهمة مغفلة.
اما السياسات التنفيذية تبعا لهذه الاشكال فتضمن عدة اساليب:
1) اسلوب B.O.O وتكون بشكل امتياز يعطي لشركة ما لتقوم ببناء وتملك وادارة مشروع معين دون الزامية عودته للحكومة.
2) اسلوب B.O.T او ثلاثية: البناء - التشغيل - التحويل
اما ثانيا فلقد بحث الكاتب في مسببات التخصصية ودوافعها بالمحور الاول الذي تمثل بالدول الصناعية المتقدمة فكانت لها اسبابها الخاصة بها.
اما المحور الثاني والذي يمثل دول المنظومة الاشتراكي سابقا فقد اختلفت دوافعه لعدة اعتبارات.
اما المحور الثالث الذي تمثل بالدول النامية او دول العالم الثالث فقد اختلفت دوافعهما عن المحورين السابقين لاعتبارات هامة خاصة بها.
وثالثا فلقد بحث الكاتب في عملية التخصصية في لبنان. ففي 14 شباط 1994 احال مجلس الوزراء الى مجلس النواب مشروع قانون معجل طلب في الاجازة للحكومة انشاء شركات مغفلة مختلطة لادارة بعض المرافق العامة حيث يتبين من قراءة هذا المشروع بأن الحكومة تبنت صيغة جديدة يمكن وصفها بالتخصصية الجزئية او بنصف تخصصية. اذ ان الطريق التي تريد الحكومة سلوكه هو من خلال المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت ما يسمى بالمؤسسات المختلطة.