Doctrine اوغست باخوس
اللغة: عربي للمؤلف اوغست باخوس
- Authors
- اوغست باخوس
- Pages
- 12/19
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في هذا المقال قانون الاستملاك حيث بحث في الفقرة الاولى تقرير لجنة الادارة والعدلية على اقتراح قانون يتعلق بالاستملاك سنة 1965 ، وفي الفترة الثانية الاسباب الموجبة مع التأكد على ان الملكية الفرجية هي في حمى القانون والدستور ولان المصلحة العامة تتغلب على المصلحة الفردية فقد اجاز الدستور نزع الملكية الفردية من مالكها شرطين اولا المنفعة العامة، ثانيا شرط التعويض العادل وفي بعض الحالات تنتزع الملكية دون توفر شرط المنفعة العامة كالمصادرة التي تمليها ظروف عسكرية او ادارية والشفعة والتمديد القانوني لعقود الايجار وكذلك الشركات العقارية التي توجب على المالك ان يصبح شريكا في شركة تجارية رغما عنه.