Doctrine مارغو
اللغة: عربي للمؤلف مارغو
- Authors
- مارغو
- Pages
- 54/58
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب خضوع المجالس النيابية لاحكام محددة لضبط قانونية اجتماعاتها، حيث يشكل عامل الزمن واحدا من هذه الاحكام، فمنهم من يستطيع عقد جلساته في اي وقت اثناء ولايته ومنهم من لا يستطيع ممارسة صلاحياته الدستورية الا في اثناء دورات او عقود مجددة البداية والنهاية من السنة كالمجلس النيابي اللبناني فهو يخضع لمواعيد محددة بتاريخ معين، كما ان المواعيد مرتبطة بحالة معينة وهناك مواعيد طارئة تؤدي الى دورات استثنائية. واخيرا يخلص الكاتب ان الدستور اللبناني اعتمد اسلوبا مرنا لتحديد الوقت القانوني لاجتماعات المجلس.