Doctrine

Doctrine مارغو

اللغة: عربي للمؤلف مارغو

Authors
مارغو
Pages
54/58
Source
Lebanese University

يشرح الكاتب خضوع المجالس النيابية لاحكام محددة لضبط قانونية اجتماعاتها، حيث يشكل عامل الزمن واحدا من هذه الاحكام، فمنهم من يستطيع عقد جلساته في اي وقت اثناء ولايته ومنهم من لا يستطيع ممارسة صلاحياته الدستورية الا في اثناء دورات او عقود مجددة البداية والنهاية من السنة كالمجلس النيابي اللبناني فهو يخضع لمواعيد محددة بتاريخ معين، كما ان المواعيد مرتبطة بحالة معينة وهناك مواعيد طارئة تؤدي الى دورات استثنائية. واخيرا يخلص الكاتب ان الدستور اللبناني اعتمد اسلوبا مرنا لتحديد الوقت القانوني لاجتماعات المجلس.