Doctrine محمد رياض دغمان
اللغة: عربي للمؤلف محمد رياض دغمان
- Authors
- محمد رياض دغمان
- Pages
- 146/154
- Source
- Lebanese University
- ان المبدأ العام انه لا يجوز للفرد استيفاء حقه بيده، ولكن يصعب التطبيق في بعض الحالات الاستثنائية التي تفرض رد الاعتداء، لذلك اجاز المشترع للفرد الدفاع عن حقوقه وهو ما يسمى بالدفاع المشروع ويعتبر ممارسة حق فرضه الظرف القائم ولكن شدد القانون انه " اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب "اذا اقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعليه او ارادته" من هنا يشرح الكاتب ما هي الشروط القانونية للدفاع المشرع؟ وما هو اثر مفعوله؟ وما هي صوره الخاصة التي نص عليها قانون العقوبات اللبناني.