Doctrine خليل حسين
اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين
- Authors
- خليل حسين
- Pages
- 73/95
- Source
- Lebanese University
يبحث الكاتب في التوارث الخاص بالمعاهدات لدى ظهور دولة جديدة ثم ينتقل الى انواع التوارث الدولي.
فان توارث المعاهدات في الممارسة والقانون المرتبطة بولادة دولة مستقلة حديثا عن دولة كانت سابقا فيتطرق الكاتب الى خلافة الدول في المعاهدات وفقا للقانون الدولية، وفقا للممارسة الدولية واخيرا بحسب الفقه.
اما لجهة انواع هذه المعاهدات من حيث تعدد الاطراف والمعاهدات الثنائية وبالتالي ان الدولة الجديدة تطبق عليها المعاهدة السابقة اما جزئيا او كليا، اما انضمامها الى الامم المتحدة فعليها تقديم طلب جديد.