Doctrine وسام الحمود
اللغة: عربي للمؤلف وسام الحمود
- Authors
- وسام الحمود
- Pages
- 165/178
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب ان الاتجار بالبشر الشكل المعاصر للعبودية، وكما هو الحال بالنسبة للعبودية، فقد تصدى القانون الدولي العام لهذا الموضوع من خلال عدة اتفاقيات ابرزها بروتوكول باليرمو، ويعرض الكاتب لمصادر القانون الدولي المتعلقة بالاتجار بالبشر، كالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر ومنع العبودية وتجارة الرقيق، وتشغيل الاطفال وحقوق الانسان الدولية اضافة الى المصادر الثانوية كاجتهادات المحاكم، ليصل الى تعريف جريمة الاتجار بالبشر في القوانين الخاصة الوطنية وبروتوكول باليرمو لعام 2000 ليخلص الى بعض الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر بما في ذلك اشكال العنف الجنسي والاكراه على البغاء ووفقا لبعض الشروط المحددة يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.