Doctrine عبد جميل غصوب
اللغة: عربي للمؤلف عبد جميل غصوب
- Authors
- عبد جميل غصوب
- Pages
- 43/51
- Source
- Lebanese University
يعود للاطراف في العقود الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها حرية اختيار القانون الذي يحكم العقد الموقع في ما بينهم.
وللحد من اختصاص القانون الوطني المختار يقوم الاطراف بتضمين عقودهم بندا يفيد تثبيت القانون الوطني المختار من حيث الزمان بحيث لا تسري التعديلات التشريعية التي قد تلحق به طيلة مدة نفاذ العقد.
ويبحث الكاتب في الثبات التشريعي وشروطه وآثاره ليخلص ان بنود الثبات التشريعي تخالف الطبيعة الفنية للقانون وتحوله الى بند عقدي بارادة الفريقين المتعاقدين في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبية للدول النامية.