Doctrine

Doctrine عبد جميل غصوب

اللغة: عربي للمؤلف عبد جميل غصوب

Authors
عبد جميل غصوب
Pages
43/51
Source
Lebanese University

يعود للاطراف في العقود الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها حرية اختيار القانون الذي يحكم العقد الموقع في ما بينهم.

وللحد من اختصاص القانون الوطني المختار يقوم الاطراف بتضمين عقودهم بندا يفيد تثبيت القانون الوطني المختار من حيث الزمان بحيث لا تسري التعديلات التشريعية التي قد تلحق به طيلة مدة نفاذ العقد.

ويبحث الكاتب في الثبات التشريعي وشروطه وآثاره ليخلص ان بنود الثبات التشريعي تخالف الطبيعة الفنية للقانون وتحوله الى بند عقدي بارادة الفريقين المتعاقدين في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبية للدول النامية.