Doctrine

Doctrine محمد خليل

اللغة: عربي للمؤلف محمد خليل

Authors
محمد خليل
Pages
52/60
Source
Lebanese University

يبحث الكاتب في اشكالية الاعتبارات والاسس التي ترتكز عليها فكرة الاسقاط للمحاكمة والنتائج المترتبة عليها، ولا سيما امكانية حرمان الدائن من استيفاء حقه قانونا.

وتناول اولا الاسقاط بمرور الزمن لتحذير الدائن من التقاعس عن المطالبة بحقه طوال مدة الزمن الممنوحة له والمجددة بموجب قطع او وقف مرور الزمن بالزام مدينه بتنفيذ الموجبات، وثانيا في اسقاط المحاكمة اذا تركت بلا محلاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها وبالتالي تسقط بجميع اجراءاتها بما فيها الاستحضار البدائي والمعاملة التنفيذية باستثناء الاجراءات التي استنفذت مفاعيلها.