Doctrine حبيب حدثي
اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Pages
- 166/170
- Source
- Lebanese University
يشرح التقرير التقليد المتبع بادراج تقرير تمييزي مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مساءلة الدولة عن الاخطاء الجسيمة المنسوبة الى القضاة، مما جعل البعض يظن انه من الاجراءات الضرورية في حين ان فصل محكمة التمييز في قانونية القرارات الاستئنافية عند طلب نقضها لمخالفة القانون، يختلف جذريا عن تحققها من نهوض القاضي بواجباته المهنية، فالمراجعة التمييزية هي غير المخاصمة القضائية، في الاولى تتولى المحكمة العليا السهر على حسن تفسير القانون وتطبيقه من قضاة الاساس، وفي الثانية تجري رقابتها على تصرف القاضي، وختاما ان التقرير الواجب تنظيمه في المراجعة التمييزية لا يفرضه القانون في المساءلة القضائية، وهو مفيد وضروري في التمييز وهو نافل لا جدوى له في المخاصمة.