Doctrine بلال بدر
اللغة: عربي للمؤلف بلال بدر
- Authors
- بلال بدر
- Pages
- 565/566
- Source
- Lebanese University
يخالف الرئيس رأي الاكثرية حول انه يعود فقط لمن وقع عليه بصورة مباشرة الفعل الجرمي الحق بالتقدم بدعوى الحق الشخصي استنادا الى حقه الشخصي المعتدى عليه، وذلك لمخالفة هذه النتيجة للنص القانوني حيث جاء "يعود حق تقديم الشكوى المباشرة لكل متضرر من جناية او جنحة ..." وان المشترع استعمل عبارة المتضرر وليس المجنى عليه او من وقعت عليه الجريمة مباشرة والفرق شاسع بين الاثنين.