Doctrine رافايل صفير
اللغة: عربي للمؤلف رافايل صفير
- Authors
- رافايل صفير
- Pages
- 1730/1746
- Source
- Lebanese University
- يتناول الكاتب الملكية العقارية وحمايتها في الدستور اللبناني "ولا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا".
وينتقل للبحث في قانون الاستملاك والتعديلات عليه بعد عشر سنوات، والتي جاءت لحماية الملكية الفردية ومنها كتحديد مهلة قصوى لسريان مراسيم التخطيط، تمكين اصحاب العقارات من قبض كامل قيمة التعويض، عدم اقتطاع الربع من دون تعويض للعقارات المقابلة لاوتوستراد مقفل، الى ما هناك جاءت كلها لصالح الملكية الفردية وحمايتها ولكن في التطبيقات يتبين انه ما زالت الممارسة الادارية تعيق تطبيق بعض التعديلات لا سيما استرداد العقار المستملك، وبترقين اشارة مراسيم تصديق التخطيطات الساقطة ويطالب اخيرا بتشديد القضاء العدلي والاداري رقابتهما على هذه المخالفات.