Doctrine محمد عبدالله
اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله
- Authors
- محمد عبدالله
- Pages
- 2104/2105
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ ان العقود المنشأة على وجه قانوني لا تسري على الاشخاص الثالثين الذين لم يكونوا اطرافا فيها، ويجب ان تكون العقود السابقة لعقد الخلف الخاص الاخير قد تناولت بالتحويل والتعديل والتغيير الحق ذاته او الحقوق ذاتها، المنتقلة الى هذا الخلف لكي تتيح له التذرع بها، ما دامت حقوقا شخصية وليست عينية، اضافة الى ذلك يجب ان يكون الموجب الناشئ عن العقد من مستلزمات الشيء الضرورية بحيث يكمله او يحدد مضمونه ومحتوياته.