Doctrine

Doctrine فرنسوا ضاهر

اللغة: عربي للمؤلف فرنسوا ضاهر

Authors
فرنسوا ضاهر
Pages
2165/2166
Source
Lebanese University

- يشير الكاتب ان الحكم القضائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني قد خالف القواعد الالزامية المرتبطة بالانتظام العام وهو في غير موقعه القانوني الصحيح والسليم، اذ خالف قانون الايجارات الذي اناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية الفصل بالمسائل التي تخرج عن صلاحية اللجنة وبالتالي لا يسوغ للقضاء في معرض الفراغ التشريعي الناتج عن ابطال الاحكام المتعلقة باللجنة وبصلاحيتها المرتطبين بالانتظام العام وذلك من قبل المجلس الدستوري ان ينيط بنفسه صلاحية الفصل بالمسائل التي اخرجها المشترع اصلا واناطها باللجنة فقط.