Doctrine ايلي جبران
اللغة: عربي للمؤلف ايلي جبران
- Authors
- ايلي جبران
- Pages
- 1223/1254
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب اجراءات رفع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى والتي تبدأ بتقديم الاستحضار ولم يحدد القانون اسباب بطلانه ومسألة تنظيم العريضة المشتركة لا تبدو متجانسة مع الواقع العملي المعمول به في لبنان، ومن اهم ميزات سير اجراءات المحاكمة العادية استكمال نواقص ملف القضية، واخيرا يشير الى التعديلات الاخيرة التي ادخلت الى قانون اصول المحاكمات اللبناني لجهة حضور الخصوم وغيابهم والذي كان يؤدي للمطالبة لاطالة امد المحاكمة، وكذلك بالنسبة لمسألة اختتام المحاكمة عدلت النصوص لجهة تبلغ المذكرة من الخصوم وتبلغها في ؟؟؟؟ وعلى مسؤوليتهم الشخصية واخيرا يؤكد على ان المماطلة في المحاكمة ليست من النص القانوني بل بكيفية وضعه قيد التطبيق ويدعو اخيرا الى وجوب اللجوء الى الوساطة القضائية التي ترى رواجا عالميا اليوم في العالم اجمع وتفصيل المشروع المتعلق بها والمحال الى المجلس النيابي من قبل مجلس الوزراء في نيسان 2012 .