Doctrine ميليندا بو عون
اللغة: عربي للمؤلف ميليندا بو عون
- Authors
- ميليندا بو عون
- Pages
- 1255/1262
- Source
- Lebanese University
- دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي الجديد والقانون اللبناني لجهة سلطة القاضي في تعديل العقد ونظرية الظروف الطارئة غير المتوقعة، فالقضاء اللبناني يرفض هذه النظرية لعدم وجود نص قانوني صريح يجيز للقاضي تعديل العقد في حال حدوث ظروف طارئة غير متوقعة، هذا وقبل تعديل 10 شباط 2016 للقانون الفرنسي، كان القانون الفرنسي واللبناني متشابهين في مسألة رفضهما المبدئي لنظرية الظروف الطارئة غير المتوقعة، وكان غياب النص الصريح عن هذه النظرية العقبة الاساس، ولم تعد موجودة اليوم في القانون المدني الفرنسي الجديد بفضل استحداث مادة تنص عنها، اما في القانون اللبناني اصبح يفترق عن نظيره الفرنسي.