Doctrine سليم عيد
اللغة: عربي للمؤلف سليم عيد
- Authors
- سليم عيد
- Pages
- 1263
- Source
- Lebanese University
- يتناول الكاتب رداء المحامين وتاريخه ابتداء من القرون الوسطى حتى يومنا هذا، متناولا ايضا شكله ولونه ووجوب ارتداءه في المحكمة، اي العبرة من ارتدائه هي المساواة بين جميع المحامين للتذكير ان الناس متساوون امام الله والقاضي الاول والديان الاوحد، ولكن في قضاياه الشخصية لا يجوز للمحامي ارتداء ثوب المحامين وان من يرتديه من عامة الناس دون حق يعاقب بجنحة وتشدد العقوبة اذا رافق ارتداء الثوب مزاولة المحاماة، اخيرا وجوب ارتداء الثوب امام الهيئات ذات الصفة القضائية ويركز في الخاتمة على لزوم المحافظة على ارتداء الثوب تماشيا مع قاعدة الجميع متساو بالروب اضافة ان الشكليات في بعض المهن ترتدي طابعا مهما ومميزا وعلى المحامي المحافظة على المقومات الاساسية مع ارتدائه ام لا وهي الاخلاق والنزاهة والاتزان وحسن التصرف.