Doctrine احمد الضو
اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو
- Authors
- احمد الضو
- Pages
- 851/852
- Source
- Lebanese University
يؤكد الكاتب الاشارة الى الثوابت القانونية، وان اعطاء المستخدم حرية تعاطي اية اعمال بموجب العقد لا ينفي وجود علاقة عمل بين الفريقين، خاصة انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع ذلك، هذا وان اعطاء كل من الفريقين حق انهاء العقد ساعة يشاء بعد اعلام الفريق الاخر خلال مهلة محددة لا تتعارض مع شروط عقد العمل غير المحدد المدة، وثالثا ان الزام المستخدم تقديم كفالة لا تزول علاقة العمل واخيرا ان تحديد اتعاب المستخدم كجابي، بنسبة مئوية من المبالغ المحصلة لا ينفي وجود علاقة عمل بين الفريقين بل يكفي ان يكون العقد لقاء مقابل.