Doctrine موريس دياب
اللغة: عربي للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Pages
- 854/855
- Source
- Lebanese University
- يتناول الكاتب مسألة مصير الدعاوى التي اقيمت في ظل الفراغ التشريعي الممتد من تاريخ انتهاء مفعول القانون 160/92 في 31/3/2012 لغاية بدء العمل بالقانون الصادر في تاريخ 8/5/2014 النافذ ابتداء من 26/12/2014 وتعليقا على قرار محكمة الاستئناف الذي فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد، يبحث في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة اذ طالما انه يتعذر تطبيق القانون 160/92 على النزاع طالما انتهى مفعوله، ولكن الحق بالاخلاء قد نشأ واكتملت عن حده في ظل الفراغ التشريعي، الانذار بدفع البدلات، الامر الذي يوجب تطبيق القانون العام على النزاع اي قانون الموجبات والعقود.