Doctrine خالد زودة
اللغة: عربي للمؤلف خالد زودة
- Authors
- خالد زودة
- Pages
- 926/932
- Source
- Lebanese University
- يخالف الرئيس اعتبار "صوت لبنان" علامة فارقة، بل يعتبره اسما للشخص المعنوي او الطبيعي يمارس نشاطا اذاعيا، ولا حماية خاصة حيث لا نص اذ القانون لم ينص على امكانية اكتساب حق او تسجيل وحماية علامة فارقة على عمل غير ماجي اي على غير بضاعة او منتج ماديين.