Doctrine خالد زودة
اللغة: عربي للمؤلف خالد زودة
- Authors
- خالد زودة
- Pages
- 1448/1450
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية مما ذهبت اليه في حكمها ذلك ان المدعية كانت تعمل لدى دار النشر كموظفة تابعة بموجب عقد عمل، اضافة الى ان اقرت بالسماح بنشر وصفاتها الغذائية مقابل بدل مادي وهي لم تثبت انها وضعت قيودا سواء لجهة الموقع الالكتروني او المجلة، هذا وان النشر الالكتروني كان مستمرا منذ احد عشرة سنة ولم تنذر دار النشر للكف عن ذلك مما يعبر عن موافقتها وعلمها ولا يستحق لها اي تعويض.