Doctrine فاطمة ماجد
اللغة: عربي للمؤلف فاطمة ماجد
- Authors
- فاطمة ماجد
- Pages
- 1506/1511
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية حول رد الدعوى بعدم توجب اية مبالغ الكاتب العدل من نقابة المحامين وعدم وجود ارتفاق عرفي بينهما مع العلم اليقين ان نقابة المحامين اعتادت ما يقارب العشرين سنة على تسديد مبالغ من المال الى جميع الكتاب العدل مقدارها 10% من الرسوم المستوفاة لصالحها بواسطتهم ولا يجوز فسخ الاتفاق بمشيئة منفردة ان يتطلب الفسخ اتفاق الطرفين او حكم قضائي.
- انه كان يقتضي على الاكثرية اعتبار الفسخ من قبل نقابة المحامين غير قانوني مع الاشارة ان قانون رسم الطابع المالي رفض لكتاب العدل الاستفادة من جعالة قدرها 5% تحسم له من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ويجب الحكم له بنسبة 10% من الرسوم التي استوفاها لصالح النقابة اضافة مع الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى والتي تعتبر بمثابة انذار حتى تاريخ الدفع الفعلي.