Doctrine محمد عبدالله
اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله
- Authors
- محمد عبدالله
- Pages
- 1546/1548
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية لما توصلت له من ناحية عدم الاختصاص بل كان يقتضي عليها النظر بالدعوى كمحكمة عقارية مختصة، لتحديد المفعول القانوني لقيد اشارة دعوى البوليانية قبل اشارة الاشارة، اذ المادة 13 من القرار 188 تفيد انه من اكتسب حقا في مال غير منقول وقيد في السجل العقاري فان حقه مكتسب، ولا يعتد بالافلاس قبل قيد اشارته على الصحيفة العينية مع اعلان الافلاس يستلم وكلاء التفليسة ادارة الاموال، وفق المادة 501 تجارة.