Doctrine انور سلوان
اللغة: عربي للمؤلف انور سلوان
- Authors
- انور سلوان
- Pages
- 1678/1680
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار محكمة الاستئناف الجزائية الذي قضى بتصديق حكم القاضي الجزائي في المتن والادانة بجرم تعدد الزيجات، يعتبر ان الزوج الذي غير مذهبه بدافع رغبته في الزواج من امرأة اخرى وعدم انهائه زواجه الاول فهو مارس حقه الدستوري باختيار معتقد آخر ولكن حسب الطائفة للزواج الاول المسيحي يعتبر زواجه الثاني باطل. ويتطرق اخيرا انه بين البطلان وبين عدم السريان وبين التجريم حماية للمجتمع وبين ممارسات اجتماعية، جاء قرار محكمة استئناف الجزاء في المتن ضمن سياق وتطبيق النص الجزائي دون المس بصلاحيات القضاء الخاصة لكل طائفة وباشارة واضحة الى تفوق الواقع الاجتماعي على التشريع الجزائي في سبيل الزواج والعائلة.