Doctrine احمد الايوبي
اللغة: عربي للمؤلف احمد الايوبي
- Authors
- احمد الايوبي
- Pages
- 644/656
- Source
- Lebanese University
- يشرح الكاتب اهمية علم التشريع التي يعنى بتقنية صياغة التشريعات السائدة في بلد معين وتقييمها من كافة جوانبها والآراء الكفيلة بتطويرها، وذلك لتحقيق اهداف معينة وبصورة منهجية، وما يلفت النظر اليه ان البلدان العربية ومنها لبنان ليس لديها اجهزة متخصصة بعلم التشريع وذلك خلافا للعديد من البلدان الاوروبية وغيرها.
- ويؤكد على وجوب الاهتمام بعلم التشريع لان كمال التشريع وحسن تطبيقه عامل استقطاب هام للمستثمر الوطني والاجنبي وهو شرط اساسي لشعور المواطن بالرفاهية والامان والاستقرار.
- وان هذا العلم يتيح للمعنيين الاحاطة بالثغرات التشريعية وامكانية تفاديها مستقبلا مما يفترض بافراد السلطة التشريعية او باعضاء اجهزتها الالمام بتقنية صناعة التشريع من جهة، وطريقة تقييم التشريع من جهة اخرى.