Doctrine حبيب حدثي
اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Pages
- 753/757
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية في قبول الاحالة وطريقة فصلها، اذ هو مخالف للقانون العام اي اصول المحاكمات المدنية، اذ ينبغي لتبرير الاحالة ان يكون المبدأ القانوني وتقريره على جانب من الخطورة يجاوز مألوفية القواعد العادية، وهو شرط غير متوفر في الاحالة لهذا القرار واذا قبلت فكان يتعين على الهيئة العامة الفصل بالقضية.