Doctrine

Doctrine جان-مارك عويس

اللغة: عربي للمؤلف جان-مارك عويس

Authors
جان-مارك عويس
Pages
804/806
Source
Lebanese University

- يخالف المستشار رأي الاكثرية حول وجوب نقض قرار محكمة الاستئناف لمخالفته القانون وخطأ في تفسير القانون اذ ان العقد شريطة المتعاقدين فكان الاجدر الابقاء على الغاء العقد ولو ان البند الجزائي موضوع لصالح البائع كما انه كان بامكان البائع رفع الاشارة عن الصحيفة العينية للعقار موضوع العقد.

ويخالفهم ايضا على اعتبار ان وجود دعوى قائمة حول ملكية البائع للاسهم تقطع مرور الزمن.