Doctrine ندين جرمانوس
اللغة: عربي للمؤلف ندين جرمانوس
- Authors
- ندين جرمانوس
- Pages
- 838/840
- Source
- Lebanese University
- يوافق المستشار رأي الاكثرية لجهة رد الدفع بحجية القضية المقضى بها، ويخالفها في قبول الدفع بمرور الزمن للدين المترتب للمستأنف الاصلي وتطبيق مرور الزمن القصير على الحقوق الناشئة عن صك الاقرار واعتبارها ان ثمة حقوق اخرى ناشئة بعد تاريخ توقيع صك الاقرار.