Doctrine

Doctrine ندين جرمانوس

اللغة: عربي للمؤلف ندين جرمانوس

Authors
ندين جرمانوس
Pages
838/840
Source
Lebanese University

- يوافق المستشار رأي الاكثرية لجهة رد الدفع بحجية القضية المقضى بها، ويخالفها في قبول الدفع بمرور الزمن للدين المترتب للمستأنف الاصلي وتطبيق مرور الزمن القصير على الحقوق الناشئة عن صك الاقرار واعتبارها ان ثمة حقوق اخرى ناشئة بعد تاريخ توقيع صك الاقرار.